جميع التشريعات

مرسوم رقم 8983 29/09/2012

تعديل المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)

النوع
مرسوم
الرقم
8983
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4418-4419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادة 58 منه،

بناء على المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 303/2011 - 2012 تاريخ 12/7/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، ويستبدل بالنص التالي: «على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 7 من المرسوم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، ويستبدل بالنص التالي: «على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة إلى طلب استرداد الضريبة المقدم منه، البضائع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها. يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق إدارة الجمارك على طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملاً بأحكام المادة 56 من القانون وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية»،

المادة 3

مادة 3: تطلع الإدارة الضريبية بشكل مباشر على النظام الالكتروني المتعلق باسترداد الضريبة على القيمة المضافة من قبل السياح.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي