النص الكامل

قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ي) التالي نصها: «ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233144/article/4/