المادة 113
مادة 113: - يقصد ب"الافراد": الرياضيين والمدربين والاداريين والحكام والاعلاميين والاطباء والمعالجين الفيزيائيين والمرافقين للبعثات والكوادر اللامعة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة - تعطى المساهمات المالية او المكافآت لهؤلاء الافراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:
1- لتغطية النفقات المسبقة للاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية.
2- كمكافأة نظير تحقيقهم انجازات متقدمة او حضورا لامعا. - تمنح المساهمة المالية في هاتين الحالين:
1- بقرار من الوزارة وبمبادرة منها على ان يتضمن الحيثيات التي منحت المساهمة او المكافأة لاجلها.
2- بالاستناد الى كتاب خطي من الاتحاد الذي ينتمي الفرد اليه يتضمن شرحا للانجاز وحيثياته ومستندات ادارية او اعلامية تثبت تحقيقه. - تحدد قيمة المساهمات او المكافآت المالية في هذه الحالة بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.