النص الكامل

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: - ان تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها. - ان تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية ووفقا لنظامها العام وانظمة اتحادها الوطني. - ان تنضم الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب وبإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه. - في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.

المادة 13 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233151/article/13/