جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1746 01/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب» مركزها: الهلالية - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1746
التاريخ
01/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1746 تاريخ 01/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13025 تاريخ 2/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب» مركزها: الهلالية - العقار رقم 244 - القسم رقم X - ملك حمزه كامل مغربي - قضاء صيدا. غايتها: 1 - مساعدة الطلبة المتفوقين الذين هم بحاجة الى مساعدة مالية لإتمام دراستهم الجامعية. 2 - التعاون مع جمعيات اخرى بذات الهدف سواء في لبنان أو في الخارج. 3 - إجراء دورات تدريبية في الإدارة والأمور الفنية المتعلقة بالشؤون الإقتصادية وغيرها. 4 - توثيق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سماح جميل ابو ضاهر - حمزه كامل مغربي - فرح حمزه ابو علفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزه كامل مغربي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل