جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1751 02/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: {DROPS} مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1751
التاريخ
02/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4473
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1751 تاريخ 02/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {DROPS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12703 تاريخ 28/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {DROPS} مركزها: طرابلس - البداوي - العقار رقم 1278 - القسم رقم 13 - ملك ربيع عبد الرزاق اسوم. غايتها: 1 - دعم وتقوية الأفراد الذين لديهم الإستعداد لتحمل المسؤولية والقيام بمشاريع تثقيفية وتدريبية للأفراد المعرضين للخطر مما يدرء الإنحراف الإجتماعي. 2 - إشراك اعضاء من المجتمع المحلي في توفير خدمات تنموية لأعضاء مجتمعهم عبر مشاريع مشتركة مع البلديات والمؤسسات المدنية المحلية. 3 - دعم المجتمع المحلي من اجل مساعدة الشباب على تنمية حياتهم المهنية والتعليمية والإجتماعية في مجتمعاتهم الخاصة عبر مشاريع تطوعية وتنموية وتثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نعيمه محمود الايوبي - جلال محمد شرف - ملاك حسان السيد احمد - لقاء علي زعيتر - ريان رضوان المصطفى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريان رضوان المصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل