جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1400 08/08/2012

تأسيس جمعية بإسم:"MENA DESIGN RESEARCH CENTER" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1400
التاريخ
08/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 36, 23/08/2012, ص. 3868-3869
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2487 تاريخ 27/11/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1400 تاريخ 08/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:MENA DESIGN RESEARCH CENTER" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8407 تاريخ 15/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "MENA DESIGN RESEARCH CENTER" مركزها:بيروت-رأس بيروت-العقار رقم 2947-القسم رقم 19 . غايتها: 1-تطوير مختبرات للتجارب في كافة المجالات. 2-القيام بأبحاث في كافة المجالات ونشرها بكافة الوسائل. 3-تطوير وتحفيز الإنتاجية والإبداع وتشجيع المشاريع الإبتكارية. 4-تطوير التعليم في كافة المجالات. 5-تعزيز إهتمام الأولاد والراشدين في ما يتعلق بالمواضيع الإجتماعية. 6-تمويل جميع المشاريع الخيرية. 7-تأمين كافة المساعدات والرعاية الصحية والإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة من نساء، أطفال وشباب. 8-تطوير الفن والثقافة.9-تنظيم كافة المعارض والمناسبات العامة والنشاطات في كافة المجالات. 10-وبشكل عام القيام بجميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بما تقدم. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايا درويش قرانوح دورين جوزيف طوتيكان جوزيف روبير مفرج محمد طارق نبيل دجاني ريما سميح سليمان الكاظمي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:السيدة مايا درويش قرانوح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل