جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1795 05/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: {TEACH Therapeutic Educational Association for cognitive Health} مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1795
التاريخ
05/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4482-4483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1795 تاريخ 05/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

{TEACH Therapeutic Educational Association for cognitive Health}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12999 تاريخ 2/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {TEACH Therapeutic Educational Association for cognitive Health} مركزها: الغبيري - شارع القاضي راغب علامة - العقار رقم 1253 - القسم رقم 2 - بناية كنج - مركز حامد للتأهيل التربوي والعلاج - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: - التدخل المبكر لمعالجة الأطفال وتأمين الإرشاد لأسرهم. - تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية لذوي الصعوبات التعلمية. - العمل على تأمين العلاجات اللازمة: الفيزيائية، النفس حركية، النفسية، الإنشغالية والتأهيلية للمعوقين وذوي الحاجات الخاصة. - دعم وتأهيل دراسي للمتأخرين دراسيا. - تطوير إمكانات وقدرات المعوقين وذوي الحاجات لدمجهم في المجتمع المحلي. - تأمين تدريب وتأهيل مهني لذوي الحاجات الخاصة. - تأمين مشاغل حرفية وتدريبية تمهيدا لتأمين سوق عمل لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ريم احمد زيتون - دينا حسن حامد - جوستين عزيز شهدا - هدى ثابت سوبي - عبير حسن حجازي - مرفت ابراهيم عمرو - رقيه حسن حامد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا حسن حامد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل