جميع التشريعات

قرار رقم 28 05/09/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تقرير التحديد النهائي وفرض إجراء وقائي في الشكوى المقدمة من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل والمتعلقة بالضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من الدفاتر للصناعة المحلية.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
05/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4487-4491
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 05/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (قانون حماية الإنتاج الوطني).

المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 (المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006)،

قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 29/2/2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور).

كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1134/2011 تاريخ 8/6/2012 موضوع احالة وزارة المالية رقم 11095 تاريخ 15/6/2012 .

كتاب وزارة الصناعة رقم 1922 - 1853/و/4 تاريخ 22/8/2011 .

كتاب وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 8808/2009 تاريخ 21/7/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد أنه بتاريخ 16/7/2009 تقدمت الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل لدى المديرية العامة للإقتصاد والتجارة (جهاز حماية الإنتاج الوطني) بشكوى تتعلق بالضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من الدفاتر للصناعة المحلية، شكوى رقم (4). وانه بتاريخ 25/1/2010 صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم 25/1/أ.ت بقبول الشكوى شكلا وإعلان بدء التحقيق. وتضيف الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات التي أصدرت توصية جاء فيها أن الواردات المتزايدة من الدفاتر تسببت بضرر بالغ للصناعة المحلية الأمر الذي يوجب اتخاذ اجراء حمائي ضده. كما أوصت الهيئة بفرض رسم وقائي بشكل رسم إضافي مقداره 20% من القيمة لمدة سنتين كاملتين على الواردات التي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 482020 لمنع الضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من الدفاتر للصناعة المحلية. لذلك، فقد اقترحت الوزارة عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على مضمون التوصية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها وفقا لأحكام المادتين السابعة والثامنة من قانون حماية الإنتاج الوطني تاريخ 8/12/2006 والمادة 93 من المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني رقم 1204 تاريخ 18/3/2008، التي تقضي باتخاذ قرار نهائي بخصوص التدبير الوقائي من قبل مجلس الوزراء. هذا مع الإشارة الى أن وزارة الصناعة قد أفادت بوجوب عرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في أقرب فرصة ممكنة نظرا لأهمية السرعة في رفع الضرر اللاحق بالصناعة المذكورة والناتج عن التزايد في الواردات. أما المجلس الأعلى للجمارك فقد أبدى تحفظه على مقدار الرسم المقترح فرضه على الدفاتر والبالغ (20%) من القيمة باعتبار أنه تجاوز الحد المألوف للرسوم الوقائية الى رسم مانع، لا سيما وأن الرسم الجمركي المفروض حاليا على هذه الأصناف يبلغ (20%) من القيمة إضافة الى (10%) ضريبة على القيمة المضافة. وقد أشار المجلس المذكور الى أن هيئة المجلس الأعلى للجمارك الحالية سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أي قرار يصدر بهذا الشأن سندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 29/2/2012 المتعلق بتكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور. علما أن وزارة المالية قد تبنت رأي المجلس الأعلى للجمارك المذكور. ان وزارة الإقتصاد والتجارة وبعد اطلاعها على رأي المجلس الأعلى للجمارك المذكور أفادت أن المجلس الأعلى للجمارك قد أبدى موافقته على فرض الرسم وتحفظه على مقدار الرسم، حيث كان اقتراحه فرض رسم على الدفاتر بقيمة (10%) لمدة سنة واحدة في حين أن توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات جاءت بفرض رسم بقيمة (20%) لمدة سنتين. وقد اقترحت الوزارة مجددا إعطاء الموضوع مجراه القانوني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإقتصاد والتجارة بفرض رسم اضافي بقيمة 20% من القيمة على الواردات التي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 482020 وذلك لمدة سنتين وفقا لتوصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات.

بيروت في 5/9/2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي