ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للإغاثة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6512 تاريخ 12/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية للإغاثة والتنمية» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع إبن سينا - سنتر مشخص - ملك المحامي باسم الحوت - الطابق الثالث. غايتها: 1 - مساعدة الأسر المحتاجة. 2 - رعاية شؤون الأيتام. 3 - رعاية المسنين. 4 - تشجيع التعليم. 5 - الإغاثة في حالة النكبات والكوارث. 6 - المشاريع التنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسم محمود الحوت حامد محمود الاسماعيل منير محمد شاكر مصطفى علي اليونس منار حسين مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل