ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة العربية للسيادة على الغذاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10261 تاريخ 15/6/2012 والإستدعاء المسجل برقم 10261 تاريخ 30/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة العربية للسيادة على الغذاء» مركزها: بيروت - رأس بيروت - العقار رقم 670 - القسم رقم 71 - ملك عبد الحسن الجعجع. غايتها: 1 - العمل على تعزيز مفاهيم وممارسات التنمية المستدا مة وتحقيق السيادة على الغذاء. 2 - السعي لتنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية. 3 - السعي لاحتضان وتشجيع وتحفيز المبادرات. 4 - العمل على تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي والإقليمي والعالمي بما يخدم رؤية الشبكة. 5 - المساهمة في إيجاد بيئات ومساحات العمل التفاعلية التشاركية لتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمان محمد تيسير الخطيب طالب سالم الحركه عبد الحسن محمد الجعجع قاسم علي جوني رزان اكرم زعيتر رامي احمد زريق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحسن محمد الجعجع
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل