جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1618 13/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «عكار بيتُنا» مركزها: مشمش - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1618
التاريخ
13/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4181-4182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1618 تاريخ 13/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عكار بيتُنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12101 تاريخ 16/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عكار بيتُنا» مركزها: مشمش - شارع مغريقة - ملك عبد الواحد الدالي - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مركز يهتم بشؤون المرأة نفسياً وصحياً وإجتماعية وترفيهياً. 2 - المساهمة في إقامة دورات محو أمية وتقوية علمية لطلاب الشهادات الرسمية وكمبيوتر ولغات أجنبية. 3 - تقديم الخدمات الإجتماعية والمساعدات الإنسانية. 4 - الإهتمام برعاية البيئة والمساهمة في إنشاء حدائق وملاعب للأطفال. 5 - محاضرات وندوات وورش عمل تدريبية توعية وإرشاد وتوجيه. 6 - المساهمة في إنشاء مشغل لتعليم الخياطة والأشغال الفنية واليدوية مجاناً. 7 - التواصل والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني على الصعيد التربوي والثقافي والإنساني والإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فضيله عبد الوهاب عبد الفتاح سعاد حسن محمد علي طالب غاليه حسن طالب مريم حسين الحاج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاليه حسن طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل