جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1619 13/09/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 378/أد تاريخ 8/10/1993 للجمعية المسماة: «رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1619
التاريخ
13/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4182-4183
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1619 تاريخ 13/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 378/أد تاريخ 8/10/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2948 تاريخ 10/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 378/أد تاريخ 8/10/1993 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «رابطة موظفي الإدارة العامة» بدلا من: «رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء». غايتها: 1 - تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات وإقامة الندوات حول العلوم الإدارية والإدارة العامة. 3 - إنشاء صندوق تعاضدي للأعضاء وتعاونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4 - تبادل الخبرات والمعلومات بين الجمعية وبين الجمعيات المماثلة في الخارج. 5 - إصدار نشرة دورية متخصصة في العلوم والتعاون. 6 - تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي والمساهمة في رفع مستوى الإدارة. 7 - إنشاء وتجهيز بيت للموظف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية. 2 - تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات وإقامة الندوات حول العلوم الإدارية والإدارة العامة. 3 - إنشاء صندوق تعاضدي للأعضاء وتعاونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4 - تبادل الخبرات والمعلومات بين الجمعية والجمعيات المماثلة في الخارج. 5 - إصدار نشرة دورية متخصصة في العلوم الإدارية والتعاون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل