جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 07/09/2012

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في الشريعة الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة طرابلس

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
07/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 07/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3848 تاريخ 15/10/1986 (الترخيص لمعهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية).

المرسوم رقم 1736 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص لجامعة طرابلس).

تقارير اللجنة الفنية تاريخ 10/1/2012 - صادر رقم 2435/2011.

محضر مجلس التعليم العالي رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012.

قرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه).

كتاب جامعة طرابلس تاريخ 11/4/2012 (وارد 649/2012 تاريخ 24/4/2012).

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة طرابلس.

الكلية :كلية الشريعة والدراسات الاسلامية .

الشهادة : الدكتوراه في الشريعة - الدكتوراه في الدراسات الاسلامية.

تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة في الجدول اعلاه، الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والماجيستير في الاختصاص ذاته.

وتستثنى الدكتوراه في الدراسات الاسلامية من شرط حيازة الاجازة في الاختصاص ذاته مع الزامية أن تكون الماجيستير في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه قبل صدور القرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012، وفق اللوائح الاسمية المغلقة المرفقة ربطا.

بيروت في 7/9/2012 الأعضاء: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب