جميع التشريعات

مرسوم رقم 9139 22/10/2012

ترخيص لجامعة رفيق الحريري باستحداث كلية الآداب واضافة اختصاصات في كلية العلوم

النوع
مرسوم
الرقم
9139
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5085-5086
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9139 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 3)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة رفيق الحريري باستحداث كلية الآداب وتتضمن التدريس بمستوى البكالوريوس في الاختصاصات التالية: إعلان، تربية حضانية، تربية، لغة انكليزي، أدب انكليزي، صحافة، علم نفس، علاقات عامة، علم إجتماع، دبلوم في التعليم (سنة بعد الاجازة الجامعية) في اختصاصات التعليم الثانوي.

المادة 2

مادة 2: يرخص بإستحداث الاختصاصات الجديدة التالية في كلية العلوم في جامعة رفيق الحريري وتتضمن التدريس بمستوى البكالوريوس: الكيمياء الحيوية، الاحياء: الكيمياء، الجيولوجيا، الرياضيات، الفيزياء.

المادة 3

مادة 3: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية والاختصاصات الجديدة قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب