النص الكامل

مرسوم رقم 9161 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية الوظيفة من الفئة الثالثة وشروط التعيين العائدة لها الملحوظة في البند (7) من المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) بحيث تصبح على الشكل التالي: 7 - مهندس رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي. - حيازة إذن مزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية. - الانتساب الى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. بدلاً من: 7 - رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي أو إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية أو امتياز فني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 9161 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233300/article/1/