جميع التشريعات

مرسوم رقم 9169 23/10/2012

انشاء المجلس الوطني للترويج السياحي

النوع
مرسوم
الرقم
9169
التاريخ
23/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5092-5094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9169 تاريخ 23/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته

(تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الآراء رقم 126/2011 - 2012 تاريخ 8/3/2012 ورقم 192/2011 - 2012 تاريخ 2/5/2012 ورقم 311/2011 - 2012 تاريخ 25/7/2012)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مجلس استشاري يسمى «المجلس اللبناني للترويج» ويشكل على الوجه التالي: 1 - وزير السياحة: رئيسا 2 - نائب حاكم مصرف لبنان الاول: عضوا 3 - رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط: عضوا 4 - رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان: عضوا 5 - امين عام وزارة الخارجية والمغتربين: (مندوبا عن وزارة الخارجية والمغتربين) 6 - مدير عام وزارة الاعلام: (مندوبا عن وزارة الاعلام) 7 - مدير عام الثقافة: (مندوبا عن وزارة الثقافة) 8 - رئيس جمعية المصارف اللبنانية 9 - رئيس اتحاد النقابات السياحية 10 - رئيس الهيئات الاقتصادية 11 - نقيب شركات الاعلان 12 - خمس شخصيات مشهود لها في القطاع السياحي يختارهم وزير السياحة سنوياً. ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها من بين اعضائه ممن يمثلون القطاع الخاص نائبا للرئيس يتولى مهام المجلس في حالة غيابه لاكثر من شهر لاي سبب كان أو في ما يفوضه به من مهام.

المادة 2

مادة 2: يهدف المجلس الى تقديم اقتراحاته وتوصياته الى وزارة السياحة وتنظيم اطر التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص ودعمها في المواضيع التالية: 1 - الترويج للتنمية السياحية بما يؤدي الى رفع مستوى المنتج السياحي وزيادة اعداد السياح الوافدين الى لبنان طوال العام. 2 - تحديد اولويات الترويج والتسويق للسياحة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية وتحديد مكامن القوة والجذب السياحي في لبنان. 3 - تطوير المهارات التسويقية التي يمتلكها القطاع الخاص لتسهم في تحسين الحركة السياحية الوافدة. 4 - حشد الامكانيات التي يمتلكها القطاعين العام والخاص بهدف تطوير السياحة والترويج لها. 5 - تشجيع السياحة الداخلية والعمل على تطوير مقوماتها. 6 - التعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل واساليب الدعاية السياحية النشرات والملصقات والاشرطة المصورة والمرئية والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية. 7 - تشجيع الاستثمار السياحي وتنويع مجالاته. 8 - تنظيم النشاط السياحي بمختلف مكوناته وانواعه بما يتفق واصول صناعة السياحة. 9 - التخطيط لبرامج متكاملة من العمليات الترويجية والانشطة الدعائية لتحقيق اهداف واضحة المعالم. 10 - العمل على تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها. 11 - العمل بشكل عام على التعاون السياحي مع الدول والمنظمات الدولية.

المادة 3

مادة 3: يتولى المجلس تأمين الامكانيات المادية لانشطة وزارة السياحة الترويجية كافة عبر الهبات أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما في المجالات التالية: 1 - ادارة المشروعات والانشطة في مجالي التسويق والترويج للسياحة اللبنانية في الاسواق المحلية والخارجية. 2 - المشاركة في اسواق سياحية جديدة لتسويق وعرض المنتج السياحي والتعريف بمقومات السياحة في لبنان. 3 - المشروعات الانتاجية لتحسين مستوى المنتج السياحي وتنميته وتطويره. 4 - اقامة نشاطات ومؤتمرات خاصة بالترويج السياحي.

المادة 4

مادة 4: يصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه نتيجة اعماله واقتراحاته ويرفعه قبل نهاية شهر ايار من كل سنة الى وزير السياحة الذي يعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور