جميع التشريعات

قرار رقم 143 23/10/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في إركي «الرفاه» م.م. Societe de cooperation pour la fabrication et la Commercialisation des produits agricoles - ERKAY - Liban محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
23/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 23/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في إركي «الرفاه» م.م. Societe de cooperation pour la fabrication et la Commercialisation des produits agricoles - ERKAY - Liban. مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة إركي وجوارها. مركزها: بلدة إركي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع المنتجات الزراعية على أنواعها. 2 - تصنيع الصابون ومشتقاته بشكل منعزل عن تصنيع المنتجات الاخرى. 3 - تسويق الانتاج. 4 - استثمار الاراضي التي تهدف الى تأمين المنتجات الزراعية الضرورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن