النص الكامل

قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يتم مراجعة الطلب من قبل المجلس الأعلى للصيد البري وبعد التأكيد من استكمال المستندات اللازمة المذكورة في المادة الثانية أعلاه، يعطى المجلس الأعلى للصيد البري في مرحلة اولى موافقة مبدئية على الطلب في حال توفر الشروط باستثناء اداء القسم القانوني، ويُعطى المرشح نسخة عن الموافقة المبدئية المذكورة ليبرزها امام المحكمة الجزائية المختصة التي تقع المحمية في دائرتها ليؤدي القسم القانوني امامها.

المادة 3 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233328/article/3/