المادة 8
مادة 8:
تعطى العلامة في كلي الامتحانين النظري والعملي من صفر إلى العشرين ولا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الا إذا بلغ متوسط المجموع العام للامتحانين اثني عشرة من عشرين شرط ألا يكون قد نال علامة لاغية في احد الامتحانين وهي دون الستة من عشرين. ان حصول المرشح على هذه العلامة اللاغية تحتم رسوبه في الامتحان حتى ولو بلغ متوسط مجموع علامته الاجمالية اثني عشرة من عشرين.