جميع التشريعات

قانون رقم 231 22/10/2012

إضافة فقرة جديدة الى المادة 157 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية)

النوع
قانون
الرقم
231
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 4641-4642
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Art. 157)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 157 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الفقرة التالية:

«يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

- موجب مسك السجلات المحاسبيه للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون.

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الإدارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون.

- موجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي