جميع التشريعات

مرسوم رقم 9077 09/10/2012

نقل مكان وتجديد رخصة السيد طعان ياسر طالب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9077
التاريخ
09/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4524-4525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9077 تاريخ 09/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طعان ياسر طالب، المسجل برقم 6337 تاريخ 10/4/2012، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة،

بناء على المرسوم رقم 5253 تاريخ 5/4/2001 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد طعان ياسر طالب، من مركز محله القديم الكائن في بلدة تكريت - رقم العقار 1069 - الشارع العام - ملك أكرم محمود العلي - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، الى مركز محله الجديد في نفس البلدة تكريت - الشارع العام - ملك وضاح علي إسماعيل - رقم العقار 698 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن