المادة 1
مادة 1: أجيز لجمعية مؤسسة السلام اللبناني - مركزها جبيل - قضاء جبيل - فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقارين رقم 291 و293 من منطقة إده العقارية - قضاء جبيل، باسم «ثانوية السلام اللبناني». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.