جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1799 06/10/2012

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية لدعم المدرسة الرسمية» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1799
التاريخ
06/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1799 تاريخ 06/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم المدرسة الرسمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12268 تاريخ 19/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم المدرسة الرسمية» مركزها: البوشرية - طلعة مستشفى البيطار - العقار رقم 1222 - القسم رقم 3 - ملك لينا اسبيرو خوري - قضاء المتن. غايتها: إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي: 1 - المشاركة والقيام بكافة الأنشطة التنموية (التربوية، الصحية، البيئية، الإجتماعية والإقتصادية...) 2 - دعم المدرسة الرسمية على مستويات مختلفة (خلق أنشطة داعمة، دعم طلاب المدارس الرسمية في مختلف المجالات. 3 - نشر التوعية حول دور المدرسة الرسمية. 4 - عقد المؤتمرات وتنظيم الدورات التدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ناديه سعدالله منصور طعمه - لينا اسبيرو خوري - فريده نخله معلوف - ليلى جورج سليم خليل طعمه - ندى نخله معلوف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديه سعدالله منصور طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل