ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان الصحة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13652 تاريخ 13/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان الصحة» مركزها: سد البوشرية - مفرق السبتية - العقار رقم 896/11 - بناية صالحة - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - غاية الجمعية المساهمة كجمعية أهلية في النشاطات الصحية من تثقيف وتوعية وإرشاد الى إحصاءات وبحوث الى تحفيز على الصحة الى تقديمات صحية مختلفة وقائية بالأخص. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جورج لبيب كلاس - د. الياس خليل الحاج - د. عدنان الفرد عوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج لبيب كلاس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل