جميع التشريعات

قرار رقم 964 09/10/2012

إخضاع بعض المواد الخشبية لإجراءات الحجر الصحي الزراعي

النوع
قرار
الرقم
964
التاريخ
09/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4569-4571
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 50 تاريخ 23/01/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 964 تاريخ 09/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/6456 تاريخ 25/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 50 / 2013 )

تعدل البندان التعريفيان 44.07 و44.15

-44.07 : كامل البند :خشب منشور او مقوم طوليا او مشرح او مسطح ,وان كان ممسوحا او اومصقولا او مجمعا بلصق الاطراف , تزيد سماكته عن 6مم

-44.14 :كامل البند:صناديق كبيرة وصغيرة واقفاص واوعية اسطوانية واوعية مماثلة , من خشب , بكرات كبيرة من خشب للكابلات ,طبليات,(باليت) وطبليات صناديق ومسطحات تحميل اخرى , من خشب ,مسطحات رفع من خشب

المادة 2

يجب أن ترفق إرساليات الأخشاب المذكورة في المادة الأولى بشهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور يذكر عليها نوع المعالجة التي خضعت لها وتاريخها في البلد المصدر.

المادة 3

تستثنى من الشهادة الصحية الزراعية مواد التعبئة الخشبية المستوردة والعابرة التي تزيد سماكتها عن 6 مم اذا كانت تحمل علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات، وكذلك الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.

المادة 4

يجب أن لا تتعدى نسبة الرطوبة في الخشب المستورد ال 25%، وأن يكون خالياً من التراب والأوراق وخالياً من أي آفة أو مواد غريبة.

المادة 5

يمنع إستيراد أخشاب الصنوبريات والشوح والشربين والسرو والأرز بقشرها (قلفها).

المادة 6

يجب أن تخضع الأخشاب المستوردة في بلد المصدر بجميع أنواعها: خشب التدفئة (firewood) الخشب الصلب (Hardwood): السنديان، الزان...، الخشب المنشور (Sawnwood): الصنوبر، الحور، الدلب...الى احدى المعالجات التالية:

-1 التدخين بواسطة مادة المثيل بروميد (Methyl bromide) على أن تكون المعالجة قد أجريت قبل خمسة أيام من تاريخ الشحن كحد أقصى وذلك وفق الشروط المذكورة في الجدول التالي:

ملاحظة: درجة الحرارة يجب أن لا تتدنى عن 10 درجات ومدة المعالجة عن 24 ساعة.

2 - المعالجة بالحرارة (HT) كي تصل وسط لب الخشب: . معالجة خشب التدفئة (firewood) والخشب الصلب (hardwood) على حرارة 56 درجة لمدة 30 دقيقة. . معالجة الخشب المنشور (sawnwood) على حرارة 70 درجة لمدة 4 ساعات. . معالجة خشب ال MYRTUS SPP. على حرارة 85 درجة لمدة 8 ساعات. . معالجة خشب ال COCOS NUCIFERS على حرارة 70 درجة لمدة 8 ساعات.

3 - التجفيف (KD: kiln drying) حتى تصبح نسبة الرطوبة اقل من 20%.

4 - المعالجة الكيميائية بالتغطيس بمواد مضادة للبكتيريا والفطريات (antiseptic impregnation). ملاحظة: المعالجة بالحرارة (HT) والتجفيف (KD) والمعالجة الكيميائية يجب أن تتم قبل 21 يوم على الأقل من تاريخ التصدير.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار لاسيما القرار 1/18 تاريخ 9/1/2006.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 9 تشرين الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن