جميع التشريعات

قرار رقم 137 05/10/2012

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في مشغرة وجوارها م.م محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
05/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4572-4573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 05/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مشغرة وجوارها م.م» مدتها: /25/سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مشغرة. مركزها: مشغرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء براد زراعي. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي. 3 - تسويق الإنتاج الزراعي. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن