جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11211 04/10/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة

النوع
قرار وسيط
الرقم
11211
التاريخ
04/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11211 تاريخ 04/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 - قرضا صغيرا: كل قرض بالعملة اللبنانية تمنحه «مؤسسات الإقراض الصغير» أو المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى عشرين مليون ليرة لبنانية، ولا تتجاوز مدة تسديده خمس سنوات.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه