المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /55.500.000/ل.ل (فقط خمسة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9218 01/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /55.500.000/ل.ل (فقط خمسة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي