النص الكامل

مرسوم رقم 9225 تاريخ 01/11/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9225 تاريخ 01/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233488/article/2/