جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1945 30/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصدقاء وليم حاوي» مركزها: البياضة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1945
التاريخ
30/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1945 تاريخ 30/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء وليم حاوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17099 تاريخ 17/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء وليم حاوي» مركزها: البياضة - شارع رقم 8 - بناية نصرالله - قضاء المتن. غايتها: إن غاية الجمعية ترمي الى: 1 - غرس الشعور الوطني في نفوس الشباب وحثهم على حب الوطن. 2 - إقامة النشاطات في كافة المجالات من أجل إحياء ذكرى الشهيد وليم حاوي وسائر الشهداء. 3 - خلق وتحريك الشعور الوطني والعالمي بالنسبة لموضوع البيئة، وتشجيع كل من يهتم ببلورة الوعي الوطني والبيئي والنهوض بمستوى التربية البيئية. 4 - تنشيط الإهتمام بالآداب الإنسانية والإطلاع عليها. 5 - إقامة أنشطة الندوات الفكرية، والثقافية، والبيئية، والنشاطات التي تساهم في التأكيد على احترام القيم والمحافظة على القيم التراثية. 6 - تحقيق دور الجمعية في المجال الوطني والبيئي والفكري والثقافي والاجتماعي. 7 - القيام بنشاطات خيرية، وتهتم الجمعية بالشأن الصحي وذلك بمختلف الوسائل المتوفرة لديها. 8 - التعاون مع الهيئات العاملة والرسمية والخاصة التي لها نفس أهداف الجمعية. وللجمعية بوجه عام أن تنفذ الإجراءات التي تراها مناسبة والتي تتفق مع غاية وجودها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليلى وليم الحاوي - يوسف مارون القصيفي - حنان سامي زود - روبير عبدو الابيض - لويس وديع حنينه - شاكر ميشال عون - انطوان ايلي نبهان - جومانا سامي زود - يولا نقولا طنوس رومانوس ابي سلوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى وليم الحاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل