إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 وتعديله برقم 499 تاريخ 15/3/2011
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17050 تاريخ 16/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 وتعديله برقم 499 تاريخ 15/3/2011 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - شارع الحمرا - بناية الخليل - قرب افران الكبوشية - الطابق الارضي. بدلاً من: بيروت - الحمرا - شارع ورده - بناية ادريس - ملك علي حمادي - الطابق الارضي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل