المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة المنار بمباشرة التدريس في كلية السياحة في الاختصاصات المرخص لها بها، على أن تقوم الجامعة باستكمال توفير الهيئة التعليمية خلال الاعوام القادمة وفق تقرير اللجنة الفنية.
قرار رقم 1482 24/10/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة المنار بمباشرة التدريس في كلية السياحة في الاختصاصات المرخص لها بها، على أن تقوم الجامعة باستكمال توفير الهيئة التعليمية خلال الاعوام القادمة وفق تقرير اللجنة الفنية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب