جميع التشريعات

مرسوم رقم 9254 09/11/2012

استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP» مركزها: بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
9254
التاريخ
09/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9254 تاريخ 09/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلّت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 22260 تاريخ 8/9/2011 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين {MAP مركزه بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 34/4 تاريخ 17/1/2012،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8869/اع/و/وز تاريخ 5/12/2011

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP بحيث اصبحت السيدة مارتا بيتانيا Marta Petagna ممثلة للفرع في لبنان، بدلا من السيدة ريهانا مينولي كيرتيسينكا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل