المادة 1
مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP بحيث اصبحت السيدة مارتا بيتانيا Marta Petagna ممثلة للفرع في لبنان، بدلا من السيدة ريهانا مينولي كيرتيسينكا.
مرسوم رقم 9254 09/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلّت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 22260 تاريخ 8/9/2011 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين {MAP مركزه بيروت،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 34/4 تاريخ 17/1/2012،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8869/اع/و/وز تاريخ 5/12/2011
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP بحيث اصبحت السيدة مارتا بيتانيا Marta Petagna ممثلة للفرع في لبنان، بدلا من السيدة ريهانا مينولي كيرتيسينكا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل