جميع التشريعات

قرار رقم 330 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل تحت الرقم 3857/د تاريخ 8/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة القوس والنشاب والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي شباب مارالياس 2 . النادي الرياضي 3 . نادي الصفاء الرياضي ب. محافظة الشمال: 4 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس. ج - محافظة جبل لبنان: 5 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 6 . نادي سان جورج - حملايا 7 . نادي المركزية الرياضية - غادير 8 . نادي الجمهور الرياضي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 16 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي