النص الكامل

مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233605/article/3/