جميع التشريعات

مرسوم رقم 9318 16/11/2012

ترخيص لمؤسسة مخزن الصياد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
9318
التاريخ
16/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5711
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9318 تاريخ 16/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من مؤسسة مخزن الصياد لصاحبتها آسيه احمد فلا المسجلين برقم 919 - 920 تاريخ 13/1/2011، والمتعلقين بطلب رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة مخزن الصياد لصاحبتها آسيه احمد فبل تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن على العقار رقم 1408 من منطقة الهرمل - الشارع العام - قضاء الهرمل - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن