جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1881 18/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية» - الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1881
التاريخ
18/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 5051-5052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1881 تاريخ 18/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12187 تاريخ 17/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع» مركزها: زحلة - كسارة - ملك معهد العلوم الإجتماعية. غايتها: 1 - تنمية روح الصداقة والتعاون الأخوي بين أعضائها والسهر على شؤونهم. 2 - تعزيز المستوى العلمي والثقافي للخريجين والطلاب بتشجيعهم ومساعدتهم على التأليف والترجمة والنشر في شتى حقول العلوم الإجتماعية، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل. 3 - إقامة علاقات تعاون مع سائر الروابط التي تعنى بالشؤون الإجتماعية وذلك بتبادل الزيارات وتنظيم المحاضرات وعقد المؤتمرات التي من شأنها تعزيز الحركة الإجتماعية. 4 - الإسهام في أعمال الإنعاش الإجتماعي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير جميل ديب سابين الياس ترزيخان فاديا انيس غنام ندى احمد طربين كريستل ابراهيم الياس بتول محمد جمال كره كلي د. مأمون حسن طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مأمون حسن طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل