المادة 10
يعود للمعنيين من وزارة الزراعة بالرقابة على مصانع الغذاء بما فيها مستودعات التخزين، على قاعدة الاختيار العشوائي لأي من دفعات الانتاج المخزنة أو هي قيد الاستعمال من زيوت النخيل، أخذ عينات واخضاعها للتحليل للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية وللحدود المسموح بها اعلاه لمحتوى زيت البارافين.