جميع التشريعات

قرار رقم 949 12/11/2012

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
949
التاريخ
12/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5744-5745
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 949 تاريخ 12/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 811/1 تاريخ 10/11/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 12/11/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره في المناسبة المبينة أدناه وفقا لما يلي:

- النوع: عادي

مناسبة الإصدار: بابا نويل

الفئة ل.ل: 2000

العدد: 50.000

تاريخ الوضع في التداول: 13/11/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي