جميع التشريعات

قرار رقم 338 19/10/2012

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» - الغبيري

النوع
قرار
الرقم
338
التاريخ
19/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5745
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 338 تاريخ 19/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» المسجل تحت الرقم 1149/د تاريخ 19/3/2012

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 19/9/2012

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6077 تاريخ 1/8/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: المواي تاي والملاكمة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين خليل برجاوي - سامي خضر حركة - ابراهيم عبدالله عبدالله - خضر علي سليمان - فاطمة سارة محمد وهبة - حسام هاني مولى - سليم عصام عازوري. اسم المفوض لدى الحكومة السيد حسين خليل برجاوي رقم هاتفه 747421 - 03

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي