المادة 1
مادة 1: يسوى وضع الجمعية الشبابية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية» وتصنّف من ضمن جمعيات الأنشطة التراثية.
قرار رقم 343 29/10/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية)،
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 27/2/1982 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 2706/د تاريخ 16/7/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على مركز الجمعية بتاريخ 27/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع الجمعية الشبابية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية» وتصنّف من ضمن جمعيات الأنشطة التراثية.
مادة 2: تحدد غاية الجمعية بما يلي: - إحياء وتجديد ونشر الفنون الشعبية والتراثية اللبنانية على اختلاف أنواعها. - تدريب وتعليم الراغبين في دراسة أصول ومبادئ الرقص والفنون الشعبية - إقامة حفلات واستعراضات ومسرحيات فنية راقصة تساهم في إحياء التراث والفنون الشعبية. - العمل على توثيق التعاون بين الفرق الفنية اللبنانية في سبيل المحافظة على إحياء الفنون التراثية والشعبية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي