جميع التشريعات

مرسوم رقم 9390 30/11/2012

ترخيص للسيد علي جاد الله ناصر صاحب JA HUNTER اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9390
التاريخ
30/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9390 تاريخ 30/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي جاد الله ناصر صاحب JA HUNTER، المسجل برقم 14283 تاريخ 28/8/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي جاد الله ناصر صاحب JA HUNTER تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في رمحالا - قبرشمون - العقار رقم 793 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن