جميع التشريعات

مرسوم رقم 9394 30/11/2012

تجديد رخصة لمؤسسة وليامس للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9394
التاريخ
30/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9394 تاريخ 30/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس، المسجل برقم 13575 تاريخ 11/8/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 1872 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 50 من منطقة العقيبة العقارية - اوتوستراد نهر إبراهيم - قرب صيدلية عون - ملك جبرائيل فيليب القزي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن