جميع التشريعات

مرسوم رقم 9395 30/11/2012

ترخيص للسيد لمحطة الصياد للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9395
التاريخ
30/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5900-5901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد، المسجل برقم 10662 تاريخ 21/6/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج الشمالي - حي مرتضى الحوش - الشارع العام - العقار رقم 2155/ القسم 5 - ملك ريما عبد القادر الابيض - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن