جميع التشريعات

مرسوم رقم 9354 17/11/2012

تجديد رخصة لمؤسسة عازار التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9354
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9354 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، المسجل برقم 5316 تاريخ 31/5/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 6892 تاريخ 18/11/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المحمرة - الشارع العام - العقار رقم 382 - ملك وليد وجيه البعريني - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن