جميع التشريعات

مرسوم رقم 9388 30/11/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا (شركة امتداد الاولى ش.م.ل)

النوع
مرسوم
الرقم
9388
التاريخ
30/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9388 تاريخ 30/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على الطلب المقدم من شركة امتداد الاولى ش.م.ل المسجل برقم 3/2012/أ تاريخ 11/2/2011 المرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة امتداد الاولى ش.م.ل بتملك العقار رقم 918 من منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا - البالغة مساحته 21775 م.م، والغاية من التملك هي انشاء مشروع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك، وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي