إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد دياب منصور، المسجل برقم 14075 تاريخ 24/8/2012 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.،
بناء على المرسوم رقم 17825 تاريخ 11/10/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد أحمد دياب منصور، من مركز محله القديم الكائن في عيترون - عقار غير ممسوح - ساحة البركة - ملك نمر حميد توبي - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، الى مركز محله الجديد في نفس البلدة عيترون - عقار غير ممسوح - حي باب الحاصل - بملكه - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن