جميع التشريعات

مرسوم رقم 9358 17/11/2012

نقل مكان وتجديد رخصة للسيد أحمد دياب منصور للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9358
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5762-5763
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9358 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد دياب منصور، المسجل برقم 14075 تاريخ 24/8/2012 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.،

بناء على المرسوم رقم 17825 تاريخ 11/10/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد أحمد دياب منصور، من مركز محله القديم الكائن في عيترون - عقار غير ممسوح - ساحة البركة - ملك نمر حميد توبي - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، الى مركز محله الجديد في نفس البلدة عيترون - عقار غير ممسوح - حي باب الحاصل - بملكه - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن