النص الكامل

مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها /75،774،000/ ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وسبعماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.

المادة 8 من مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233754/article/8/