النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية،

2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الإضافي المنصوص عنها في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته،

3 - عقد الاتفاقات الرضائية وفقا لأحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية،

4 - تجزئة الصفقات،

5 - الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا،

6 - الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959،

7 - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (البند 4 منها)،

8 - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية،

9 - إتلاف المواد والموجودات وفقا للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 21/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

10 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية،

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233781/article/1/